الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩التمر الزكاة. وكذا معط دابة، أو ارضاً، أو ماء الحرث بمعلوم: فعلى المنع للجهل، او النهي عن المزارعة بجزء: العشر على رب الزرع، ولرب الدابة عناؤها. وللأرض نقصانها، وللماء قيمته. وعلى الأجازة: فهو بينهما على ما اتفقا. وكذا رجلان اشتركا حرثاً انصافاً، وجعلا البذر اثلاثاً سواء جعلا الأرض انصافاً
او اثلاثاً: فقيل يقسمان ويعشر ان على ما اتفقا. وقيل: على الاموال. فدل قولهم ان الزكاة حق للزرع لا للأرض. وعليه فمن غصب زرعاً فحرثه: فالزرع لربه هل الزكاة
على
وعليه زكاته. وقيل: للغاصب وعليه عشره. وغرم مثل البذر أو قيمته لربه الغاصب او على رب روي: من غصب مكيلا، أو موزوناً فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله، الارض؟ او وزنه. وكذا من غصب أرضاً فحرثها يبذره فلربها ما انبتت وعليه العشر،
وهل يعطي البذر للغاصب؟ أولا؟ وعليه الأكثر منا، «قولان». وقيل للغاصب وعليه عشره ويعطي نقصان الأرض لربها. ومن حرث ارضاً باذن ربها فله الزرع وعليه العشر، وان لم ينبت بذره في السنة الأولى ونبت في الثانية فله وعليه مالم تحرث بعده، أو يمكث فيها قدرا يفسده فيكون حينئد لرب الأرض وعليه عشره، وكذا ما نبت في اندره، أو دمنة دوابه، أو حول مطاميره فله وعليه، وكذا من حرث أرض رجل باذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها ويعشره. وقيل لرب البذر ما لم تحرث بعده. والأصل واحد. وهو ان العشر حق للزرع. وعليه فمن حرث لغيره بلا اذنه فأجاز فله وعليه. وكذا ان طلبه ان يحرث له ففعل من نفسه. واما ان حرث له على ان يرد له البذر امره أم لم يأمره: سواء ذكر له السلف حين أمره أم لا غير أنه حرث له على ان يرد
133