كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

له البذر فالحرث له ما لم يأخذ عوض بذره قبل ادراك الزرع. فان اجتاح فعليه لأنه ماله مالم يخرج من ملكه. وان أخذ منه العوض قبل الادراك انتقل الزرع الى ملك من أخذ منه العوض بالعوضية على اتفاقهما. وان لم يأخذ منه شيئاً حتى ادرك لزمه زكاته. ونظيره: واهب زرعه لشخص بعد ادراكه لزمته زكاته وقبله الموهوب له. واما ان احضر البذر فقال له أفرضتك هذا الحب، أو نصفه ان اراد شركته ثم حرثه بعد ما دخل يده فالزرع والزكاة بينهما وان لم يعطه ما أقرضه. وكذا حارث من حبه لفقير، أو مسكين، أو مسجد، أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته. فدل انها حق للزرع غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز انهما قالا: اذا كانت الارض خراجاً فلا عشر فيها اذ لا يجتمع خراج وعشر. وقال ابن عباد باجتماعهما فيها. فان صح ما ذكر عن الربيع دل على ان مذهبه المسئلة ان الزكاة حق للأرض كأبي حنيفة. ولعل بعضاً منا يقول بذلك، في النمي من لأن ما اشتراه ذمي من أرض، أو نخل، أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة ان كان أصله من أموال المسلمين، ويمنع حكم ما من اخراج ماشية من ارضهم لأرض الشرك ان كانت تزكى. وما اشتراه المسلم من مسلم من نصارى العرب مما يجري فيه الخمس لزمه عشره، فدل انها حق

حكم ما

اشتراه

المسلم

اشتراه

نصاري

العرب

زكاة

النقدن

ونصابهما

للأرض كالنعم.

«باب» - وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب: وهو عشرون مثقالا ذهباً، وخمس أواق، فضة، وبدوران الحول واستقرار الملك.

والمثقال: وزنه ثلاثة قراريط من فضة والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط

134