الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١و نقص من مسكك ـ وهو الدنيار - ست حبات بالنار، فيكون وزنه اربعا وثمانين حة، ولا ينافي هذا ما قيل: المثقال أربعة وعشرون قيراطاً. والقيراط أربع حبات من بر، فهذا قيراط الذهب. والاوقية أربعون درهما. والدرهم قيراطان فنصاب الفضة مائنا درهم. فما زاد عليها وعلى العشرين مثقالاً: ففي كل أربعين درهماً واحد، وفي كل اربعة مثاقيل عشر مثقال ولو بلغت قناطير. وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء عند الأكثر منا. وقيل بالوجوب فيه وان قل. ولا يستم شريك بسهم شريكه في العينين. ويضم ذهب لفضة كعكسه وهما جنس عندنا: كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم دار عليهما حول بلا مانع (خلافا) لابن عباد. وصفة الضم تنحصر في مسائل: احداها ان يكون كل منهما غير قاصر عن النصاب كمالك عشرين مثقالا ومائتي درهم فانه يعطي على كل منابه، ولا يكسر احدهما للآخر ثانيتها: ان يقصر كل عنه فيصرف احدهما للآخر لأخذ الوقت والاداء، كمالك عشرة مثاقيل ومائة درهم، أو خمسة عشر مثقالاً. وخمسين درهما، أو نحو ذلك فيوقت ويصرف لايهما يصلح للزكاة عند حلول وقتها. وكذا مالك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساويها رواجا، اومائة درهم تساوي أحد عشر مثقالاً، وتسعة مثاقيل فيصرف احدهما لآخر لتوقيت واداء. واقل ما يصرفه اليه من فضة ثلاثة دراهم، كما تكون اصلا للزكاة. وقيل: درهم: كمالك تسعة عشر مثقالاً، وثلاثة دراهم، أو درهما: فان كان في الكل صرف مائتي درهم وقت وادى. ويصرف لذهب وان قل، وقيل: الى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة: كمالك مائة درهم وثلاثة دنانير، او اقل على رأي،
شروط
ضم النقدين.
135