الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣والمغشوش
مزيفة: هل يؤدي زكاتها منها وان مغشوشة؟ اولا تلزمه حتى تكون الدراهم الزائف نقرة صافية والدنانير تبراً لا مغشوشاً؟ (قولان).
«باب» شرط فيها استقرار الملك (1) فمتى استقر النصاب بيد مالك لزمه التوقيت التوقيت له. وهذا في غير النقدين، وأما مما يراعى فيها المالك فقط (2) ولوكانا بذمة الغير: بقرض، او دين حل على مامر، ولا يزكي على دين لم يحل. او على مفلس. وعليه فان جحده المديان فحلفه لم تلزمه، وان لم يحلفه ادى عليه اذا حل. فان كان المديان ممن لا يقدر على اخذ الحق منه. او غائباً أيس منه. اولا يعرفه، او كان له دفين جهل محله لم تلزمه في ذلك، لأنه منع منه. ومن ملك ملك مالا لم يعلم به كارث لم يطلع عليه فوقته من حين دخل ملكه: فان كان طفلا. او مجنوناً ثم بلغ، او افاق فموجبها عليهما يقول: وقتهما من حين ورثاه. وهو دخول ملكهما. ومسقطها عنهما يقول من زمان
التكليف.
«فصل».
ان فرض لمتزوجة عين تتم فيه الزكاة ولم تمس: فهل متى يزكي ما فرض توقت لها وتزكيها؟ او توقت وتوقف حتى تمس؟ (قولان) مثارهما: هل صداقاً
تستحقه بالعقد؟ او بالمس. فان فسخ النكاح: فان مست وجب الصداق والتوقيت لمتزوجة؟ له، والا لزمها رد ما أخذت. وكذا الخلف في اجير بعشرين مثقالا: فقيل لا يوقت لها حتى يتم العمل، وقيل: اذا شرع استحقها ولزمه التوقيت لها واتمام العمل. وكذا آخذ وصية حج بأجرة؟ أو مرجوعاً لقيمة عدول
(1) ثبوته يد المالك فعلا (2) دون استقراره
137