كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

كعناء، وارش، ومتعة، أو كغيره من فساد اموال وتباعات، فلا يسقط ذلك من لزمه، ولا يوقت له من يستحقه حتى يقوم بحاكم، او بتراض منهما على قيمة فيجب التوقيت ويصح الاسقاط. وكذلك في النقدين يسقط المديان ما عليه منهما وان لم يعرف اربابه ان حل: كان ذلك من معاملة، أو تعدية. وفيما لم يكن لمعين كمال مسجد، او زكاة، او انتصال، او خمس، او ما هو المساكين، أو لازم من وصية ميت، فهل يحطه من لزمه ويزكي على الباقي؟ اولا؟ «خلاف». ولا يسقط حميل ما تحمل ما ايسر الغريم وان كان الجميل بمنزلته ويسقط ما تحمل على مفلس. وان اخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم. فان

أفلس اسقط الجميل الأول، لا الآخر. وان اعسر الاول كالغريم اسقاط الآخر وان أخذ على الغريم حميلان، أو اكثر وان في امكنة فلاحط ما أيسر الغريم، وان أفلس حط كل منابه على الرؤوس. وكذا ان تحملا وشرط عليهما رب الدين ان يلتزم حيا منهما عن ميت. وحاضراً عن غائب، وموسراً عن معسر فلا يسقطان ما ايسر المحمول عنه، وان أعسر حط كل منابه، وأن مات احدهما، أو غاب اسقط الباقي، أو الحاضر منابه فقط. واما ان اعر أحدهما كالغريم اسقط الآخر جميع الدين. واصل ذلك اذا

رجوع الحميل على غيره لم يصح له اسقاط وان لزمه اعطاء الدين.

صح

شرط في زكاة النقدين والانعام استكمال الحول. وهل.

استكمال

الحول

«باب».

حكم

الفائدة تابعة لاصلها فتزكي

معه

وان لم يحل عليها حول؟ او يوقت لها

الفائدة

138