الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦علي
ان يملك مائتي درهم فيوقت لها، ثم يستفيد مائة أخرى فانه يحملها على النصاب الاول. وعليه فمن وقت لعشرين ديناراً عندو ثم استفاد اخرى ثم تلفت الأولى ثبت وقته: فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه. ومن زكى على عشرين ديناراً أو عدلها، ثم تلف بعضها، ثم استفاد أخرى فانه يضمها الأصل الباقي ويزكي على وقته الأول. وهو ثابت ما بقي له. من دنانير، أو دراهم ـ زكى عليها ـ ثلاثة، وهي اقل الاصل في النقدين والنعم. وقيل اثنان. وتأصل الدنانير للدراهم كعكسها، والمسكك لتبر كعكسه لاتحاد الجنس. وان حال حول على عشرين ديناراً ييد شخص فذهبت قبل ان يزكي عنها وبقي منها ثلاثة تأصلت حين وجبت فيها وان لم يزك عنها، وحكمها كالنصاب قبل ان تجب فيه: فكل ناقض لوقته ناقض لوقتها من خروج ملك وان بغصب. والخلف ان ابدلها بغيرها. ومن ملك نصاباً حال عليه حول كعشرين ديناراً فضيع زكاته. ثم استفاد مثله فى السنة الثانية فحال عليه أيضاً ولم يؤد؛ ثم استفاد في الثالثة كذلك الثالثة كذلك، ثم كذلك الى ثمان سنين ولا يزكي، لزم ان يؤدي على الماضية اربعة دنانير لكل سنة، لانا قد اصلنا أن حكم الفائدة حكم ما وردت عليه، فمتى لم يزك بعد الوجوب زكى على كل ما استفاد وان كثر مع الأول. وحكمها حكمه. وقيل يعطي على الأولى نصف دينار، وعلى الثانية
ديناراً، وعلى الأواخر ما يجب في كل منها حتى تتم ثمان سنين، سنين، لأنه قيل لا ال يجب في الفائدة بعد الوقت شيء وقد ذكر عن الامام افلح رحمه الله ما يشبه هذا حيث قال: اما ما استفاده احد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف
18.