كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

له توقيتاً كان له الكل، او شورك فيه. وأما ان استفاد ما لا تجب فيه فانه يضيفه الى ما عنده من غنم ويزكي على الكل. وهذه مثل تلك تامله: ومن أعطى بعض زكاته دون بعض ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه: فهل يعطي عليها مطلقاً؟ أولا كذلك؟ او بمحاصصة بقدر ما لم يعط عليه من المال؟ (خلاف) فصح ان الحول شرط في وجوبها.

—

محدد

للزكاة

«فصل» ندب توقيت شهر معلوم بتقرب وقصد ونية ليعلم اتخاذ وقت بذلك وقت ينتهي اليه اداء ما وجب وكونه المحرم، او رجباً، او رمضان فان دخله مال في غيرها اخرجه من ملكه بتوليج لغيره ثم يرده له عند آخر يوم من احدها فيكون الشهر كله وقتاً له، ولا يوقت من غرته. فاذا استهل ما وقته وجب عليه اداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ. وان تلف ماله في شهر وقته لم يلزمه شيء لانه غير مضيع. وان استفاد فيه بعد ما اعطى لم يلزمه شيء على المفاد أيضاً، وان وقت من أول الشهر فاذا مضى منه ولم يزك فمضيع. وما ذكر كله فهو عند الفقهاء. وأما النظار فلا يجد عندهم في التوقيت اليوم والشهر، ولكن الحال التي دخل المال ملكه فيها فهي الوقت، فبدوران السنة الى ذلك الوقت يجب عليه الاداء. فجوابهم في الحال كجواب الفقهاء في الشهر. ودعاهم الى ذلك قيل الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها هل يمنع كالصلاة؟ أو يجوز ان لم يبق في السنة الاشهر وضعفه لاحتياج

الفقراء؟

LZ.

يوم

181