كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

الشريك لانه كالمعطي. ومن وقت الأربعين فتلفت منها شاة انتقض. وان

وجدها ولو بعد الوقت ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها. وان وجدها بعد

ما

تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت لزمته شاة. وكذا ان غصبت منه ثم

تلك من

رجعت بعينها. وقيل ان أيس منها أستأنف من وقت الرجوع. وان وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته. وان تلف الغنم قدر ما تلف فيها احتاط الأول وأدى عند تمام وقته ما بقي في تلك

الغنم واحدة أن تلفت له شاة. وكذا ان اخرجها، أو بعضها من ملكه قبل تمام وقته انتقض وان رجعت اليه بوجهه. وحكم الثلاثة المتأصلة ان بقيت من مال وجبت فيه زكاة حكم نصاب لم يؤد عنه في الوجوه المذكورة. من وقت لأربعين فمضى عنه غالب السنة فرأى

-

امثلة فرعية «فصل» حاجة الفقراء قبل الحول فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه وبقي منها ثلاثة تأصلت للفائدة. وقيل: لا. الا ما ادى عنه في الوقت. وان استفاد تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة بأربعين ادى عنها قبل الحول للحاجة لم يلزمه شيء وقد اجزته التي أعطى اولا لاجازة الشرع له ذلك. وتلزمه اخرى ان استفاد عند تمام الوقت ما يتم به احدى وعشرين ومائة، لان الأولى اعطاها على الأربعين. ومن اعطى اولا على احدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته اخرى، لأن عليه شاتين اعطى واحدة وبقيت اخرى. وما نقص من المائة والعشرين قابل ما اعطى عليه ما لم تنقص عن الأربعين فتسقط عنه حينئذ. وقيل: ان لم يجئ لتمام وقته باحدى وعشرين ومائة