كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

لم تلزمه غير التي أعطى أولا، اذ لم يملك عند التمام نصاب شاتين. ومن استفاد اربعين فمكنت عنده اربعين سنة ولم يزكها أعطاها كلها. وقيل واحدة فقط. ومن له اربعون لم يؤد عنها عند التمام فبلغت في الثانية احدى وعشرين ومائة، وفي الثالثة ثلاثمائة. ثم هكذا الى الخامسة ولا يزكيها فقيل: يؤدى على كل سنة خمسة، لأن الفائدة وما وردت عليه سواء في الحكم ولو مضى الوقت مالم يؤد عنه. وقيل يؤدي على الخامسة خمسة، وعلى الرابعة اربعة وهكذا الى واحدة. وهذا لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته، بل تعتبر لحولها. وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى استفاد احدى وثمانين لزمته شاتان. وان أدى نصف شاة ثم استفاد قبل ان يؤدي النصف الباقي ادى على الفائدة كلها، والنصف الباقي ايضاً. وقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى الباقي ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى: ان كان نصفاً فنصفاً. وهكذا. ثم يعطي الباقي عليه ومنابه من الفائدة .. وقيل لا يلزمه فيها شيء بعد ما أعطى بعضاً. وهذا هو الموعود به.

«باب»

تعطى ثنية ضان ورباعية معز ولا بأس بجذعة ضان ما يعطى في زكاة الغنم

وثنية معز لادون ذلك. لنهي ان توخذ سخلة. وربي، وأكولة، وفحل، وشارف، وهزيلة، وعوراء، وحامل، وكرائم الاموال، وكبارها وان يعطي أدونها. ومن غنمه كلها خرفان ادى عنها مسنة لاغيرها. وجوز خروف منها ورجح. ولا يؤدى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما اكثر من قيمتها. وجوز ان لم تكن اقل. وانما يأخذ المصدق أوسط؛ ومن

???