الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨ثم قيل: تقسم الغنم اثلاثا فياخذ ربها الجيد والردييء، ويختار المصدق من الأوسط مالزم. ومن غنمه ضان ومعز ادى من الاغلب، وان تساويا أعطى منضان في الاولى، ومن معز في الثانية. واستحسن اعطاء ضان بمعز، وجاز عكسه ان تساوت قيمتهما، واعطاء ذكر باشي كذلك، اوكانت قيمته اكثر منها. ولا يعطى خنثى بخصي، ولا شاة باستثناء جزتها، اوحملها، ولا شارف، ولا معيبة وان بزوال قرن، اواذن، اوسن اوضرس، وجوز ان اعطى قيمة العيب معها. ومن غنمه هزيلة، أو مجروبة أو مريضة، أو معيبة أجزته شاة منها على الارجح. وقيل: لا. الا السالمة زكاة الابل «باب» - فرض في كل خمس من الابل شاة حتى تبلغ خمسة وعشرين، الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وجاز ابن لبون بدلها ان لم توجد، فاذا بلغت ستاً وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون. فان زادت الى ستين ففيها حقة. قان زادت الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فان زادت الى تسعين ففيها بنتا لبون، فان زادت الى مائة وعشرين ففيها حقتان. فالزائد على ذلك في كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين نة. ويستم فيها بالشريك كالغنم، وهما سيان في حكم الفائدة، والبيان، والمثال، والنقض، والثبوت، والأصل، والجواز، والمنع بعيب. ومن لزمته بنت لبون ولم يجدها في ابله جاز بدلها حقاً، كابن لبون عن بنت مخاض ان
ضابا
واخراجا
حقة.
لم توجد. فدل على اجازة الذكر بالأنثى ان كانت قيمته افضل.
زكاة البقر
«باب»
على كل خمس من البقر شاة الى خمس وعشرين
152