كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

ففيها حولية. ويؤخذ ما يؤخذ من الابل غير ان اسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للابل، فتؤخذ مكان بنت محاض نظيرتها سنا وهى الحولية وهكذا فان لم يجد المصدق في ابل او بقرسن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمة عدول. والزكاة بالسنة القمرية. وعن الربيع وابن عبد العزيز: انه ان كان لرجل احدى واربعون بقرة فلا عليه حتى تبلغ ستين. وعن ابن عباد: انه

•

مصارف

من لا تعطى

ان حال عليها حول: ففيها مسنة وربع عشرها والزائد الى ستين بحسابه. والعمل على الأول وهو المشهور عندنا «باب» تعطى لثمانية اصناف وقد نص الله عليها في: انما الصدقات للفقراء الزكاة الآية. اما الفقراء والمساكين فقيل سواء، وقيل الفقير احسن حالا. وقيل عكسه. ولا تعطى لغني، ولا لذى مرة سوي، ولا لمتاً ثل ما لا اتفاقا. وهل الغني من له خمسون در هما تامة بيده وليس بمدين، ولا ذي عيال؟ او ثلاثون؟ او نصفها؟ اومن له مال يكفيه وعياله نفقة وكسوة ومؤنة حولا؟ أومن ملك النصاب؟ ورجح، غير أنه ربما يكون ذاعيال لا يكفيه نصابه لحول. «خلاف». ومن ثم قيل: لا تحل الحضري له بيت يسكنه، وخادم تخدمه، ودابة يركبها، وجنان ياكل ثماره، وله قوت سنة، وليس بمدين. ولا لبدوي له قوت سنة، وغنم

يحلبها، وحمولة لثقله، ودابة، وخادم، وبيت وليس بمدين. والخلف في قيمة ماذكر هل تقوم مقامها؟ أولا؟ ولا يعطى زكاة ماله لأيه، ولا لأمه وجوز لها ان كانت تحت زوج، ولا لزوجته، أوطفله. وجاز البالغ وان بنتا وهل من تعطى له مطلقاً؟ أو ان أحازها؟ (قولان). وصحت احازتها: وهي جلب زوج لها وان لم تبلغ. ويعطيها لجده وجدته، ولاولاد بنيه مطلقاً. ولمواليه ولو صغاراً ان

من الاقارب

153