كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

اعتقهم لغير كفارة. وتعطيها المرأة لزوجها، و لأولادها مطلقاً، وتصح لصغير بخليفة وان من ابيه. وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته ولا تعطى لمن يمونه غني كأب، وزوجة، وطفل، ولا لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيراً، والأكثر دفعها لموافق محتاج، وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب. وقيل في الظهور يأخذ الامام الثلثين من كل بلد، ويفرق الثلث في فقرائه، وهو الناظر في ذلك، وفي الكتمان حين رجع اليه، ومرجت العهود، وقلت الأمانة فعلى كل مليء دفعها في كل من يعز به الاسلام، ويعان به اهله. ويتحقق ذلك فى اهل الولاية. وجوزت لفقير ولو غير متولى. وهل يأخذها فقير من غني وان لم يكن ولياً له؟ أولا. الا ان تولاه؟ قولان وجوز لمحتاج أخذها من مخالف إن علم خلافه. وكره ان لم يعلم. وحل

للعامل عليها لمن اعطاه مخالف شيئاً ان يأخذه وان لم يخبره انه زكاة، أو غيرها. وتعطى

المؤلفة

قلوبهم

العامل عليها. ولمن كان بمعناه كقاض، ووال، وشار بقدر عنائهم، وشغلهم

الله عنه سهم المؤلفة حين

ومنفعتهم وان استغنوا. وسقط من عهد عمر «رضي طلبوه فقال لهم: ذلك اذ كان الاسلام حقياً، واما الآن فقد بزل من رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط: وهو عندنا على سقوطه ما دام الامام

قويا

وعنهم

غنياً. وجاز ان نزل قوم بالاسلام منزلة خيف منهم ضعفه

تألفهم لدفع شرهم عنه، وجلب نفعهم له. وتدفع لمكاتب: وهو المراد

و في الرقاب بو مني الرقابه. والغارم وهو المدين بلا سرف وفساد وان لم يحل اجل الدين، أو كان بتباعة، أو احتياط، أو كفارات. والمحتاج لنكاح، أو تسر لا

والغارم

108