الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١لبناء مسجد، أو شراء كفن أو اصلاح طريق، أو اطعام ضيف. أو حج نافلة، أو تزويج لأولاد، أو صلة رحم. ولغاز في سبيل الله ان لم يكن وفي سبيل الله
في الفيء كفاف. ولابن السبيل: وهو المنقطع عن أهله يعطى له قدر
مبلغه ولو استغنى ببلده وهل ينفق باقياً بده اذا وصله وماله؟ أو يمسكه؟.
(قولان) وقيل: هو المسافر المحتاج لها ولو استغنى بلده، ويغرم ما
اخذ اذا وصل.
«باب»
-
وابن
السبيل
الصدقة
أمر الصدقة في الظهور الى الامام، ولا يقسم غني في دفع زكاته بنفسه. و تجزيه ان امره الامام. وهل يفرق الثلث في كل بلد كما مر؟ او النصف للفقراء وان، مخالفين أو فاسقين ويأخذ الباقي لعز الدولة؟ (قولان) وان احتاج لجميعها اخذه وبدفع لعامله ولو فاسقاً ان كان هو متولى، والا. فلا. وان كان اميناً ان لم يكن خوف. ومن دفعها لعامله تقية منه أعادها في المسلمين. وان كان مسلم بأرض حرث ادى زكاته لفقير مسلم ان وجده، والا بعثها للامام العدل. وان تلفت قبل الوصول ضمنها. وقيل لا. وجاعلها في بيت المال برئ منها ان اخبر الامام. او صرفها في حوائج المسلمين. ويدفع الامام زكاة ماله الجماعتهم ويجعلونها في بيت المال، أو يردونها له ويجعلها هو فيه. وان جعلها فيه أولا بلا محضر هم اجزاء. ويعطي لكل صنف بالنظر من الصلحاء ولا تقسيمها تبعث هدية ولا تخبأ لغائب، ويفضل كبير، وعجوز، وذو فضل في
الاسلام، وذو عيال وخير الصدقة ما ابقت غنى، وقد روي
ذلك. ومن