كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

ثم جوزان يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى. وقيل حتى يستغني ولا تحل له بعد. ويعطي الامام المؤلفة ما رأى وعليه النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين. قيل ولا يعطى لعامل أكثر من الثمن. وبالجملة فهي على قدر النظر والاجتهاد

اين يضعها «فصل» - جاز للامام شراء ـ دواب، وعبيد، وعدة، وسلاح، وخيل، وبيوت الامام؟ لخزين - من بيت المال، ومؤاجرة ذلك، ومؤنته وعياله منه بنظر الصلحاء والعلماء قدر ما يكفيه لا بحد. وان احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه، ان استغنى والايصاء به اذا احتضر. واستحسن لوارثه الرد ان مات ولم يصرفه في حوائجه. والعامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي ييع صالح له؛ وشراء صالح شراؤه؛ ويأكل حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه القائمين معه، والمحمولة عليها وان عزل قبل ان يأخذ مما جباه؛ او مات اعطى الامام له أو لوارثه سهمه. وندب دفعها في كتمان لمن يسند اليه أمرهم ويختار لدينهم. وتبرأ دافع زكاته له وهو كالامام، ولا يدفعها هو الا لمتولاه. وقيل لمتولى صاحبها وان دفعها صاحبها لاهلها اجزاء. وتدفع اذا حضرت والا اجزت ان وصلت. ومن قال لدافع: اجعلها لي بمكان كذا، أو في وعامي، أو ناوله وعاء يجعلها له فيه، او قال له اقضها في دينك علي، او ادفعها لفلان فيما له علي، او اشتر لي بها كذا وكذا فلا يبرأ منها الا ان وصلت، لتعلقها بذمته كالدين. وآخذها لا تصرف له فيها ما لم تصل اليه. وان قال له الدافع قضيت لك مالي عليك، او على فلان