الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥أو تجنن ثم أفاق، أو رجع، أو أسلم فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة للفعل
وهذه المعانى لا تمنعه من استعمال مباح له، ولا تبطل تلك الاباحة. لاحد أكل طعامه فأغمي على الاحد فله ان ياكله بعد افاقته.
نظيره
مبيع
وان استخلف على دفعها لمعين فتجنن، أو تغير بكبيرة، او استغنى، أو ارتد خرج عبدا لم تدفع له في ذلك. وان افاق المجنون دفعت اليه، ولا تبطل الخلافة بذلك كما مر. الجواز دفع الزكاة للمجنون. واما ان اسلم المرتد، او افتقر الغني. او تاب الفاسق. او عتق العبد لم يدفعها لبطلان الوكالة بذلك. كما لو وكل على بيع شي. ثم باعه الموكل بطلت وكالته ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد. وكذا ان استخلفه على دفعها. ثم نزعه ولم يعلم، ثم دفع من استخلف عليه ضمن. وقيل: لا: ان لم يعلم. وهو الظاهر وان قال: له استخلفتك ان تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك، او لمن شئت جاز في قول. وان قال له: ادفع هذا لفلان في زكاتي فان لم تجده فلفلان فعل كما امر. ووجوده انما هو في منزله. او حيث يرجى وجوده فيه. وان وجده مرتداً. او مجنوناً. او غنياً. او ابي من الاخذ فلا يعطي للآخر لأنه قد وجده. وان وجده ميتاً، او سمع خبره مسافراً دفع للآخر، وان اراد الدفع له. ثم وجد الأول دفع اليه. وان دفع بعضاً للآخر. ثم وجد الأول دفع له الباقي. وقيل يكمله للآخر لانه لم يؤمر بالقسمة بينهما. وكذا ان قال له اعط لفلان كذا. ولفلان فلا يعطها لهما كما لو أمره بالدفع لرجلين معاً ما العمل اذا وجد زيادة فلا يقسمها الا ان جوز له. وان قال له اعط لفلان كذا و لفلان كذا فوجد في المال او نقصانا
L=.
???