الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦الفرق بين
الشيء و بدله في الحكم
الاستخلاف
اكثر من ذلك ردله الباقي. وان أعطى للأول ما امره فوجد في الباقي أقل عاسمى له اعطاه له ولا عليه. وان وجده أولاً اقل قسمه بينهما. نظيره
سمي
ما لو قال له: ادفع هذا لفلان وفيه كذا وكذا: فان وجد فيه اكثر مما رد الزائد. وان وجده اقل اعطاه كذلك. وان تلف بعضه دفع الباقي. وهذا في مكيل، او موزون وقد جوزوا التجزئة في الشهادة فيهما لا غير. وان سرق منه الشيء، أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما امر به. وان بدله، او قيمته فيأمرثان. ومن امره رجلان بفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما لكل: فقيل يرده لهما وكذا ان امره واحد ان يدفع عنه هذا فى الزكاة. وهذا في التنصل فتشاكل عليه؛ ومن ارسل زكاته امين، أو غيره لزمه ان يسأله: هل وصلت؟ ام لا؟ ليتيقن براءه ذمته فعلى هذا ان لم يجد رسوله احتاط، وقيل لا يلزمه السؤال ان كان
لمعين
مع الأمين
«باب» - صح استخلاف لأخذها وجاز فيه الجائز في الدفع له.
-
على الأخذ وفى استخلاف موحد مشركا خلاف. وصح استخلاف مستخلف على ذلك.
ولا يقبل احد استخلاف من لا يتولاه. ولا يعطي هوله زكاته. وجوزان عرفه الدافع. ويأخذ لنفسه والمستخلفه معا ولاثنين ان استخلفاه معا، أو مفترقين. ولا يأخذ مع من عرف له كبيرة. ومن وقت له في الاخذ فلا يتعدى ماوقت له. ويأخذ الخليفة مالم ينزع. وقيل زكاة سنة فقط، ويأخذ له من كل ما تجب فيه، وكذا ان قال له خذلي الصدقة فهي والزكاة سواء.