كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

وجب الاكمال. وعليه الأكثر. وعرف اليوم الذي شك فيه انه من رمضان،

او من شعبان بيوم بخير فيه؟ اوهو احوط؟ «اقوال». و ندب فيه الامساك الى رجوع الرعاة ضحى انتظاراً للخبر. وهو من السنة اتفاقاً. فان صح أنه من رم السنة اتفاقاً. فان صح أنه من رمضان: فهل يصح الصائمه ان جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقاً؟ اولا، ولو جاء في صدره؟ (قولان). ولا بدل عند الأكثر ان صح بعد انقضاء الشهر ـ ويكون على المختار ولو في النوافل - فلا يصام. وقيل خاص برمضان. وأما العمل: فهو الصوم المراد به امساك مخصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي منفذ كان وان غير مغذ، وعن اخراج المني بعمد زمان الصوم، وآخره الغروب اجماعا. واوله عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض المبيح للصلاة. وهل موجب الامساك نفس الطلوع وهو الأصح. وعليه الأكثر؟ أو تبينه للناظر؟ (خلاف) فائدته فيمن كشف انه اكل بعد الاصباح وقد نظر ولم ير: هل يقضي يومه؟ اولا؟ والاول يوجبه لانه من خطاب الوضع كسائر الأوقات. ومن ثم أوجبوا القضاء على من ظن ان الشمس قد غابت فأكل، فاذا هي لم تغب. ثم: هل ما مضى؟ أو يومه فقط وهو الأصح - وعليه الأكثر؟ (قولان). ولا يأكل منتبه من نوم ليلة غيم حتى يسأل: فان تعمد اكلاً قبله، ثم بان انه الأصباح

الشك. فهل حرم صومه و عصى صائمه؟ او کره؟ او

بعد

فسد ماضيه. ورخص في اعادة يومه. وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره بسماع تحرك جاره السحوره فسمعه يوماً تحرك لغيره قظنه للسحور فأكل على عادته فاذا هو قد أصبح. وموجب قد اصبح. وموجب الامساك قبل الطلوع احتاط، اذروي

167