كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

كل حتى تشك، وروي ايضاً: حتى لا تشك. ولزم كف عن وط. قبل الفجر بقدر الغسل وجاز لامرأة منع زوج منه أن لم يبق من الليل قدره. ولا يتسحر لطلوع ردي وغروبه ولو قمراً. وصح لغيره، وفسد بالوارد جوفاً عمداً ولو دمعاً، أو مخاطاً، أو ريقاً بان عن فم، وفي لزوم مغلظة

به

(قولان). ورخص في عدم فساده والأول اصح، وعليه الأكثر. ولا يجعل

حكم النازل دهنا. أو دواء، أو ماء في مجرى مؤد للحلق. ودع قول مجيزه. وفي الافطار من راس بطالع من صدر، ونازل من رأس اقوال. ثالثها: المختار الافطار بالطالع

والطالع

من صدر

لا النازل. ومن عبث بذكره، او ادام نظراً، أو فكراً، أو قبل عمداً انهدم صومه ولزمته مغلظة عند الأكثران أمنى كالمجامع مطلقاً، لا ان امذى. ومن ثم كره التقبيل لصائم ولو شيخاً على الأصح. واوجب بعض به افطاراً مطلقاً. ورخص ان لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما. ومن انعظ قيل ـ ذكره حتى امنى لا بمس وان بكيد ابدل يومه. وقيل: لا ان لم يعالجه ولم يرده · وفسد على مدخلة بفرجها كعود، او اصبع ان التذت به ولزمتها مغلظة. وقيل لا. ومن لم يغتسل حتى اصبح، او لزمه نهاراً فضيع أو التيمم بدله قدر مؤداه افطر. والأصح النقض ليومه بكذب عمداً وبكل كبيرة، وبقيء عن عمد لا ان ذرعه. وقيل لا مطلقاً. وقيل من تقيأ بشبع يومه. وكره احتجام نهاراً مطلقاً. وقيل: في آخره. وقيل في أوله لا لفساده. وسواك آخره لإفطار على خلوف. والأكثر على اجازة الاكتحال نهاراً مطلقاً. وقيل ان لم يخلط بدواء يؤكل. وجوز لصائم ان يذوق طعم

اعاد

168