الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧بعطش ان خاف ضرراً من شرب الماء وحده بلا سبق مأكول ان يخلطه بكعسل. او دقيق. او يقدم كثمرة ويقضي ما أكل، وان ريء اكل نهاراً سئل: فان اقر بنسيان، أو اضطرار بجوع، أو مرض ترك. ونكل ان أقر بعمد. وكذا من اقر بأكل كدم عمداً، وهل يقدم المضطر لتنجية ملحم خنزير، ثم دماً، ثم ميتة؟ أو عكسه؟ او مخير؟ (خلاف) وان جعل مسافر نواه على فطر ليلا ثم رده فيه لصوم انهدم. وقيل لا. وينهدم ان رده بعد ما اصبح، وان نزعه نهاراً ثم رده فيه قبل ان يأكل انهدم. وقيل لا حتى يأكل. وان نزعه مقيم ليلاً، ثم رده فيه، أو كانا نهاراً لم يضره ما لم يأكل. وان نزعه ليلاً، ثم رده صبحا انهدم في قول. ومن أفطر بمرض، أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة. وقيل على المريض ان يصوم ولو مات في مرضه ولزمه الايصاء به. والاول اصح. وان عفي من مرضه، أو قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثاني صام الحاضر، واطعم عن الماضي كل مسكيناً غذاء وعشاء أن ضيع قدر ما لزمه صومه، ثم يصومه ولو أطعم عنه. والزم الاطعام خوطة ان يموت قبل ان يصومه، وليس بكفارة. والا لما شرط يوم. وان لم يطعم بجهل، او نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه اطعام بعد. وعليه صوم الماضي فقط. ولا يلزمه ايصاء به ان اطعم عنه اذا. ومن دام مرضه، او سفره حتى استهل الثاني صام الحاضر ان قدر
كل
احتضر.
يوم
ولا يلزمه اطعام على الماضي ولا ايصاء بصومه عند احتضاره، وقيل بلزومهما.
- 171