الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨هل يشترط «باب»
-
شرط التابع في القضاء كالاداء المريض ومسافر ولو
التابع
رمضان
في قضاء وقع الافطار بدونه في شهر (1). وان اكل قاض باكراه، او جوع، او عطش فسد قضاؤه. ولا يعذر فيه بما يعذر في رمضان. وقيل هو مثله الا السفر فانه لا يجده فيه كما يجده في رمضان. ورخصة الاكل خاصة به. ولا يضر النحر، أو رمضان آخر، او حيض، او نفاس لامرأة ان
في القضاء
تخلله،
يوم
البناء فيه معها عند بعض. ومن احتضر وعليه قضاء وقد ضيعه وصح
احد
قدر صومه فانه يصومه عنه ورثته ان امرهم به. وقيل لا يصح صوم عن أحد كما لا يصلي عنه ولهم أن يطعموا عنه ان اوصى بالصوم كل
يوم مسكيناً، لا في يوم. وان اوصى بطعام اطعموا ولا يصوموا، وان اختلفوا فيهما اجبروا على واحد بقدر الارث ولا يجزءون اليوم وليتمه الأول، أو الآخر، وليصوموا واحداً بعد واحد. وفسد على الكل ان افسده واحد منهم ولزمه. وإن صام الكل واحد اجزأ عنهم. واستحسن تقديم النساء ان كن ممن يحضن، أو ينفسن. وقيل الرجال. ولا يصوم عنهم اجنبي. ورخص في وارث الوارث وجوز الاجنبي ايضاً.
-
(1) وقيل لا يشترط في القضاء التتابع. وإليه أشار الشارح رحمه الله بقوله: ه ورخص بعضهم أن لا يتابع بين ايام شهر واحد. والحق أنه قول وهو ماجرى لا مجرد رخصة. على انه الارفق بحال الامة، الموافق لروح التشريع الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد صح ان رسول الله (ص) سئل عن
عليه الجمهور
«يريد
-
تقطيع صوم رمضان فقال: ذلك اليك. ارايت لو كان على احدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين الم يكن ذلك قضاء؟ فالله احق ان يعفو ويغفر وقال ابو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الامة رضي الله عنه: «لم يرخص لكم في فطره وهو يريدان يشق عليكم في قضاءه فأحصوا العدة واصنعوا ما شئتم»
ام مصححه
172