كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

من لا يجوز له الافطار

ما يلزم

عمداً

ما ادركا فقط. ولا يؤكل بقية يوم وقع فيه بلوغ او افاقة، او اسلام.

ولزم الافطار والقضاء الحائض والنفساء.

«باب»

-

لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له ما مر

صوم رمضان، واحكامه مختلفة أن افطر لاختلاف موجبه وجهاته: كعمد ونسيان واكراه، فمن تعمد افساده بجماع لزمه القضاء والعتق ان وجد، والاصام شهرين متتابعين، فان عجز اطعم ستين مسكيناً. وبذلك جاء الخبر بالافاد ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار (1) وكفارة القضاء مخير فيها بين الخصال على الاصح المدرك آخر. ومشهور المذهب قضاء الشهر. وقيل ماضيه، وقيل يومه ولزم الزوجة ان طاوعت ما لزم الزوج. واتفقوا على ان من وطئ ثم كفر، ثم وطى فعليه اخرى. واختلفوا فيمن كرر وطنا فيه قبل ان يكفر فالمشهور ان عليه واحدة ما لم يكفر عن الأول، وان لم يكفر حتى وطئ في رمضان الثاني لزمته اخرى ايضاً. وكالواطئ المتعمد لانزال النطفة وان بتفكر .. ولا كفارة على من ضيع غسلاً لصبح، او فيه باحتلام اء بدله قدر مؤداه على الاصح ولزمه قضاء ماض على المشهور، وقيل يومه فقط. ومن نام عن جنابة على ان يقوم فلم ينتبه لصبح اغتسل في حينه فكذلك. وصح صوم ناسيها لصبح ان اغتسل حين تذكرها. وقيل فسد. وكذا ان تذكرها ونسي انه في رمضان فاغتسل صبحاً كذلك. ومن بجسده لمعة لا يغسلها فنسي التيمم لها بعد اغتسال ففيه شدة. ورخص كتارك بنسيان مضمضة

(1) والقتل ولكن لا اطعام في القتل.

174