كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

واستنشاقاً لصبح. وكالجماع بعمد الاكل والشرب فيه بغير عذر على الاصح وقيل لزم بهما قضاء فقط. وقيل بالأكل والجماع كفارتان، وعليه فيلزم اكلا فيه محرماً، او زانياً نهاراً، ثلاثة وليلاً. ثنتان. فمن عمل كبيرة لزمته مغلظة قياساً على نقض الميثاق، والخلف في تكريرها بتكرير الأكل. او الشرب: هل بكل جرعة مغلظة؟ او بكل مقعد؟ او بكل يوم؟ او واحدة ما لم يكفر؟ (أقوال). فمن أكل محرماً نهاراً، ثم اعاده ليلاً فعليه قبل خمسة. وقيل ثلاثة. وان اكله ليلاً ثم نهاراً فثلاثة. وقيل ثنتان والفرق بين هذه والأولى ان لكل ليلة ويوم عندهم حكماً واحداً. وان لكل يوم وليلة حكمين، فمن فعل شئاً نهاراً ثم اعاده ليلاً كان كفاعله بيومين، ومن فعله ليلاً ثم نهاراً كان كفاعله مرتين ييوم، والليل اسبق. وهذا ان اتحد الجنس. وان اختلف كاكل ميتة اعاد شرب خمر، ثم زنى لزمه بكل ثلاثة، كمن زنا ثم سرق لزمه بكل حد. وقيل في الأول ثلاث، وفي سواء ثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه. وكذا ان أكل حلالاً، ثم حراماً لزمه لكل ثنتان. وان قدم الحرام لزمه به ثلاث. وواحدة للحلال ومن بلع كتراب، أو حجر، أو حديد أو دمع، أو ريق بائن فهل: كمطعوم؟ اولا ولا كمشروب؟ (قولان) والأصح لزوم القضاء به فقط وذلك أن رمضان على عمد، وتضييع، وشبهة فيجب بالأول قضاء مراتب وكفارة وتوبة، وبالثاني قضاء فقط، كمضيع غسلاً لصبح، وحكمتها

أو فيه، أو نظراً لفجر، ان أكل ثم كشف انه أكل صبحاً، وبالثالث

التضيع

170