الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢من تعمد افطارا
فصح.
بدل يومه كمن ظن دخول ليل، او عدم اصباح اكل فاذا هو نهار. وكذا كل مختلف فيه هل هو مفطر؟ اولا؟ يلتحق بهدا، اذ لم يختلف فيه الا وفيه من الجانبين شبهة. ولزم من قاء عمداً قضاء فقط، قيل: وكفارة ايضاً لفعله المحرم اصله (1) الأكل. ومن اكل، أو شرب ناسياً فلا عليه والحمد الله. وقيل بدل يومه. وصائم بنسيان غسل يعيد صومه ويومه ان وطئ به. وقيل بسقوطه وقد تقدم وكذا ناسي الغسل لا بدل عليه. والأول اصح. ومن جعل بفيه ماء الحاجة، او ذاق طعم خل، او قدر، او مضغ لصبي فسبق لحلقه فنزل ابدل يومه. وقيل لا ان كان الأخروي كوضوء. او غسل. وقيل يدله ان كان لنفل. لا ان كان لفرض. وقيل ان كان قبل الوقت اعاده وان له. ويعيد ما اكل مكره على اكل. ولا يجامع ان أكره على جماع وينتقض به اتفاقاً. ومن دخل حلقه كذباب، أو دخان او تراب، بلا عمد ارجو ان لا باس عليه. واستحسن المعالج دقيق، او تراب، او غبارلي ثوب على فيه ومنخره، ثم لا يضره ان دخله ولو وجد طعمه بحلقه او تخمه منه. لأنه مغلوب وهو أعذر من ناس. وكذا شارب علقة ان عجز عن حبس الدم من فيه؛ او منخره، ونزل لجوفه. ومن أدخل بفيه ماء، او طعام باكراه لاباس عليه ان وصل جوفه بعد جهده. ولمكرهة على وطء ولو زنا بدل يومها، وقيل لا. وعلى مكرهها ما على مفسد رمضان عمداً. ومن
انه من شوال تعمد افطار آخر يوم منه؛ ثم صح انه من شوال اساء ولزمته توبة فقط.
(1) اي اصل القيء.
176