كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

المواقيت

المسنونة

اغتال

الاحرام ولباسه

لكل ناحية: فللمدينة ذو الحليفة. وللشام الجحفة، ولنجد قرن، ولليمن يلملم، وللعراق ذات عرق، ولا خلاف في لزوم الاحرام منها لمار بها اذا اراد حجاء أو عمرة، والا فقيل يلزمه ان لم يكثر تردداً كحطاب. وقيل مطلقا. ولا تدخل مكة الاباحرام وان بواحد. وقيل خاص بمريدهما. وهذا لغير مكي ومقيم بها، فيحرم بحج من مكة، ويخرج للعمرة الى الحل من التنعيم. أو الجعرانية، أو من الحديبية وهو الافضل. ومن جاوز الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع والاحرام منها. وان خاف الفوت فحيث ذكر - في الحرم، او قبله - ولزمه دم؛ ومن قصدها لتجر ولم يحرم اساء، وقيل عليه دم وعلى الحطاب طواف. وجاز لأهل كل ناحية ان يحرم وان من ميقات غيره

وليحرم من دونها من منزله، أو من موضع قبل ما سن توقيته لزمه احرامه. وليتق كل منهي عنه للمحرم. والزمان اصله: قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فقيل شوال، وذو القعدة، وذو الحجة وقيل شهران وعشرة ايام.

اخذنا - فمن

لم يدركه الى طلوع فجر النحر فاته. ومن ثم قيل شهران وتسعة ايام. ولا يصح احرام بحج الا في الشهره وان قدم كان عمرة لصحتها في كل شهر: كمصل

فرضاً قبل وقته يحول نفلاً.

«باب»

-

سن اغتسال لاحرام، وقيل وجب. وجوز الوضوء فقط

ولبس ثوبين جديدين، او غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما. لا مخيطين، ولا ضير

بثياب لبست و ان دنست لا متنجسة. وركعتان ان لم يحضر وقت مكتوبة. وجاز

صيغة التلبية أثرها. ويعقدنية الاحرام بحج ويقول: لبيك اللهم لبيك، لاشريك لك لبيك.

186