كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك (1) لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله. وان تمتع بعمرة قال تمامها الخ وان قرن قال بحجة وعمرة تمامهما الخ ثلاثا فى مجلسه ثم يقوم. وندب سبق التمتع وهو أفضل من الأفراد والجمع. ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح احرامه. فالتلبية افتتاحه كا لتكبير للصلاة، وهي مع النية قيل كافيتان عن ذكر حج، اوعمرة في التلبية. والاول اصح. وندب رفع الصوت بها كلما سارت راحلته؛ او علا شرفاً، او هبط واديا، او سمع ملبيا. وصح بكل وقت ولو جنباً، والاكثار بها افضل. وهي شعار الحاج وبها يعلم اذا استقبله ناس، اوركب له ويدعى ويجيبه كل افق سمعه. ولا يدعها حتى يصل مكة - وخفض

الصوت للمرأة افضل.

(فصل)

-

كيفية

التمتع

المحرم اما مفرد بحج، أو متمتع بعمرة، أو قارن بهما انواع الحي فالمتمتع هو لمراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج الآية. وهو نوعان. (احدهما) ان يهل بعمرة في اشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف، ويسعى، ثم يخلق. ويحل بمكة ثم ينشى. الحج في تلك الأشهر عامه لا بانصراف لبلده، وقيل له: متمتع ولو عاد لبلده ولم يحج. ولكن يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية. ومن اعتمر لا في اشهره ثم فلا دم عليه ولو اتمها في اشهره. وكذا أن اعتمر فيها ثم

من

اقام حتى حج

(1) فى هذه الصيغة تقديم وتأخير. والصيغة الواردة في الصحاح هي: لبيك اللهم ليك ليك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحج الخ.

187