الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤صفة
القرآن
صفة
الافراد
خرج
لأهله
ورجع في سنته. الا على ما قيل: العمرة في اشهر الحج متعة (الثاني) ان يفرد بحج ثم يحوله لعمرة فيلزمه هدي ويكون متمتعاً؛ فاذا طاف وسعى احل الى ان يخرج لمنى فيهل بحج من بطحاء مكة. والتمتع اسهل وارفق. وهذا لغير مكي ومقيم بها ولا متعة عليهما لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. ولو تمتعا لم يلزمهما هدي. وان خرج المقيم بمكة سنة لحاجة في اشهر الحج، ثم دخل محرماً بعمرة ندب ان لا تلزمه متعة ان سافر وقصر في خروجه. وجوز لمكي كغيره التمتع
والجمع بلا لزوم هدي. وصفة القرآن ان يحرم بهما ويحل منهما يوم النحر. وكذا المتمتع ان ساق هدياً لا يحل اذا طاف وسعى، بل يقوم محرماً حتى يبلغ الهدي محله، فعند عشية التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين واحرم للحج. ومن دخل بعمرة في اشهره جاز له تحويلها اليه اتفاقاً. والخلف في عكسه والأصح جوازه. وهل على القارن طوافان وسعيان؟ (قولان). وقيل القارن اذا طاف لعمرته وسعى جدد احراماً لحجته بالمروة عند فراغه من
سعيه. وقيل لا. وصفة المفرد - وهو الاهلال بحج فقط - ان يلتزم احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر واذا قدم مكة ملياً بحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد على احرامه، وليستلم البيت ولا يطف به. وان طاف وسعى لزمه هدي لا ان طاف فقط. ويلبي بحج كلما صلى ركعتين، وترك
الطواف له أفضل.
محظورات الاحرام
«باب»
-
منع المحرم من استعمال الطيب، والقاء تفث رجماع
188