كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

واصطياد ولبس مخيط للنهي عن القميص، و السراويل، والعمامة، والبرنس والخف للمحرم. وان لم يجد نعلاً لبس خفاً نعلاً لبس خفاً بعد قطعه من اسفل الكعبين. وعن لبس مزعفر، ومورس، وعن طوق، وعن تغطية رأس، ووجه. وجاز استظلال بعريش، وخيمة، وقبة، ومظلة، وثوب على كعصا، وليحذر مسآ ولزم به دم. ومن عجز عن مس جبهته الارض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات، ولا يحمل على رأسه شيئاً ولا يستره، ورخص في تغطية لحية وانف لنتن ان مر به. والصحيح ان وجه الرجل من رأسه، واحرام المرأة في وجهها وهو غير رأسها. ولا يشد على جسده، ولا يحتزم، ولا يعقد، ولا يتقلد سيفاً، ولا قوساً. ولا حروزاً. وان خاف امسكه بيده. ورخص في شد نفقته على حقويه من داخله. وان عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته فدية. ولا باس بخرقة يجعل فيها فرجه اذا نام، وباحتباء بثوب. ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم. وان نسي نزعه من حينه ولا عليه. وان تركه الى ليل لزمه دم: فان كقميص شقه واخرجه من اسفل ولبي، ولا عليه ان لم يتركه لليل. وان غطى رأسه نزعه من حينه ولبي ولا عليه كذلك. ومن تعمد لبس خف بلا قطع، وقميص، وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء. وان لبسها في اوقات فثلاث. وان احتاج لكقميص، او عمامة لبرد، او مرض لزمته لقوله تعالى فمن كان منكم مريضاً الآية يعني ان حلق ففدية. والمرأة ليست كالرجل وتلبس فيه ما في غيره بلا طيب وتغطية وجه، ولها ان تسدل

LL.

عليه ثوباً ان لم يمسه. ومنع من طيب وان بثوبه. ولا يضر ان غسل ناعماً

189