الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦موانع
الاحرام
ولم يبق فيه ريح، ومن دهن خلط به، ولا يشمه، او يلتذ بريحه، فان تعمده لزمه. دم. وان وقع بثوبه، أو جسده غسله من حينه ولا باس ان اكله
•
بطعامه بلا قصد وتلذذ به. وندب اجتنابه قبل الاحرام بيومين. وهو ضربان ما غلب لونه رائحته كخلوق وزعفران وما لم يغلب كمسك وغالية. وان لبس محرم ولو امرأة حريراً، أو ذهباً، لزمه دم للنهي عن التزين فيه وليس الحلي وان خاتماً، ولزم بغيره لا به - وان كره - دم. وتنزع حليها ان لم تخف كسره، ولا تتزين وان بكحل. ورخص فيه وان لرجل لوجع ـ باثمد وان مخلوط بكأنزروت، لابطيب
«فصل» ـ منع القاء تفث تنظف
-
ومن من وسخ
: كقص
شارب، وتقليم ظفر، ونتف الابط، والحلق مطلقا. والقص كذلك
•
وغسل الرأس لالجنابة وهو احوط وجوز مطلقا. وترجيله، ولزم بنتف
شعرة اطعام مسكين، وضعفه بضعفها، وبالثلاثة فاكثر دم. وان لم يكفر
حتى تتف ثلاثا أخرى فواحدة. وقيل لكل يوم كفارة. ورجح الاول
والظفر كالشعر، وان حلق لزمه دم. وجاز له احتطاب، وشد محمله
وقيام في ضيعته، واختباز، وطبخ باتقاء نار؛ فان لهبت شعره افتدى. وان اضطر لممنوع فعله وافتدى كمن اذاه قبل برأسه وحلق؛ فانه يصوم ثلاثة،
أو يطعم ستة لكل مدان، أو يذبح بمكة شاة. وهو المعني بقوله؛ فمن كان
منكم مريضاً الآية.
•
190