الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧«فصل» - -منع ايضا من الوطء لقوله تعالى: فلا رفت لارفت ولا
فوق ولا الآية. والرفث الجماع وقيل التعريض به للنساء وذكره بين ايديهن. وان جدال في
هدي
ابطل احرامه به و ان بنسيان ابدله من عامه ان قدر، والا فمن قابل ولزمه مطلقا. وقيل يتمه كذلك ويعيده من قابل بعدي. ولاتحرم به زوجته. ولا يعبث بمنهي عنه. ولا يتلذذ بنظر لامرأة وان زوجة. ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها: فان فعل ذبح بمكة، ولزم - قيل - بكل ما حرك الذكر وفسد الاحرام بكل إنزال، لا باحتلام. وفي جواز نكاحه قولان. ولزم بكل فسوق - وان سباب مؤمن - ومراء وجدال في باطل ان حصل به غضب اطعام مسكين.
«فصل»
-
منع من اصطياد فيبر، ومن أكل صيده ولو
صاده محل. وأن أكل من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل. والجزاء ذكره الله
تعالى بقوله: فجزاء مثل ما قتل الآية. وحل بحري وهو السمك المالح ومن البري الفكرون. والضفدع. وطير الماء. ومن قتله (1) وان خطأ، أو أشار اليه فأصيب لزمه الجزاء. ولزم الاثنين ان قتلاه واحد ان اجتمعا عليه، والا فعلى كل واحد: يحكم به عدلان فقيهان. وان حكما بدنة في غزال ردا. ولا يعطيه من لزمه - وان فقيها - حتى يحكم فيه عدلين وعلمهما سنته ان لم يعلماها على الافتاء وان لم يجدهما رجع لبلده، وحكم فيه وبعث ما حكما به وينحر، أويذبح بمحله ولا يجزي واحد، وقوله هديا بالغ الكعبة الحرم كله. ويشتري لمساكينه قيمة الصيد طعاما
أي مكة وهي
(1) اي صيد البر.
•
بسعر
الحج
صيد البر وجزاؤه
191