كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

مكة، ويتصدق على كل مدين براً، اويصوم بكل يوما. وخير في الهدي والاطعام والصوم والذبح والاطعام بمكة، والصوم حيث شاء وجوز الكل حيث أراد. وهدي المتعة لا يجزي الا بمنى. وكل صيد ولو طيراً فيه حكم: اكثره بدنة واقله مسكين. ومن قتل حماراً وحشياً، أو نعامة، أو قطع دوحة لزمته بدنة. وفي وعل واروى ودون دوحة بقرة. والولد بولد وفي غرال شاة. والولد بولد. وفي الضب جدي جمع ماء وشجراً. وفي يربوع صغير معز، أوضان. وبأرنب سخلة. وبكحمامة شاة. وبيضها ان تفرخ. والا فنصفه. وقيل في الحمام صاع من طعام. وببيضه نصفه وبضبع كبش، وببيض النعام صوم يوم، او اطعام مسكين. وقيل عشر يعير. و برخمة دانقان. وبقملة تمرة، أو حبة. وبجرادة حكومة وبذرة لقمة، اوقبضة. وهي بذبابة. وله طرح ماليس من بدنه كبق الحرم وبرغوث. وقراد لاقتله. وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة اربعة اميال ونصف، ومن جدة اثنا عشر، ومن تهامة ستة، ومن عرفات احد عشر، ومن العراق تسعة. وان التجأ من لزمه حد الى هذا فلا يبايع، ولا يجالس، ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه. ومن أحدثه فيه أقيم عليه فيه. وهل لزم قاتل صيد بالمدينة - وهو محل - جزاء؟ ام لا؟ (قولان) ولا يحل - وان لمحل - شجر الحرم، وصيده، ولقطته ـ وحلت لمعرفها - و خلاؤه. وجوز الأدخر. قيل ولزم بالدوحة بقرة، وبالوسطى شاة، وبقضيب درهم، وبورقتها مسكين، وبصغير عود نصفه. وهذا ان لم يزرع،

الحرم

وصيده ولقطعته

وخلاوه

192