الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩يغرس: وان رمى محل طيراً على غصن في حل واصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء، ولزمه بعكسه. ومن دخله بصيد اطلقه، و إن بلحمه دفنه عند بعض. وان اطعمه أحداً لزم - قيل - اكله جزاءه ان علم. ولا يحل شجره وان أخرج للحل. وحل صيده أن خرج اليه قصيد فيه.
«باب» ــــ جاز للمحرم ان يحتجم وإن في الحرم. ومنع ولزم به ما يجوز - للمحرم وما دم ان قطع شعراً، وان تسوك، أوحك جسده فأدمى بلا عمد ففي لزوم لا يجوز
الدم قولان. وان نزع شعراً؛ أو جلداً لزم مطلقاً. ومن به دمل أخرج مدته. وجاز نزع شوك بلا لزوم دم ولو أدمى. وقيل به ولا يزال الجزاء بضرورة. وجاز قتل كل مؤذ وان بالحرم ولو ذباباً ان آذى. أو بعوضاً،
شجر
أو نملة، وان يدهن جمله ويطليه ويحكه ويقرده. ورخص في. يؤكل كنبت، وكره. وجوز نزع السنا المكي بلا قتل أصله، وشربه لاسهال. أولضرس، والحطب اليابس الميت، والتمر الساقط كالورق. وكره رعي
شجره ويتقرب بمعروف له. ولا يضر حافر آ قطع شجر صغير وان من أصله
إن صادفه بحفره. «باب» - يدخل مكة قادمها من الثنية السفلى ملبيا حتى يقف باب دخول مكة
-
المسجد ويقطع التلبية. وقيل حتى يستلم الحجر، وقيل اذا رأى البيت. فاذا وقف بالباب وقابل البيت ندب له استقباله والتكبير ثلاثاً قائلاً: اللهم ما يقال عند مقابلة انك أنت ربي وأنا عبدك؛ ويدعو بما أراد، ويدخل من باب بني شيبة قائلاً: اللهم انك أنت السلام - الى - وادخلنا دار السلام. وإذا دنا من البيت
البيت
193