كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

المشي لا ترمل. وقيل لا يلزمه ان نسيه وعد تاركاً للفضل. والخارج للصفا لا من بابه ولا مما تقدم مخالف للسنة ولا يلزمه - قيل - شيء، وندبت فيه الطهارة للرجل، وجاز فيه الاكل والشرب، لا المبايعة، وان لم يجد ماء الا به اشتراه وشربه، وان عيي فيه استراح وبنى. وكذا ان خرج المهم لا يقطع نية السعي، ويعيد ان قطعها. ومن سعى قبل الطواف لم يجزه. وكره بركوب بلا ضرورة. والحلق سنة وهو افضل من التقصير، وخير فيهما. وان قصر المحل من احرامه لنفسه فلا عليه. والاحسن بمحل غيره لا بمحرم. وحل المتمتع كما وصف. ويحرم للحج يوم التروية. ولزم القارن احرامه كالمفرد ـ ان لم يحول للعمرة ـ الى يوم النحر بعد رمي

العقبة كما مر

•

«فصل» - ندب لمريد الخروج لمنى والاحرام

—

جمرة

ان يغتسل، ويلبس ثوبى احرامه عشية يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ويطوف سبعاً ويصلي ركعتين ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الاحرام ثم يجهر بالتلبية ثلاثاً كما مر، ثم يقوم الى منى. وان احرم من مسجد الجن فأحسن. وجاز من البطحاء. أو من الحرم وروي عنه عليه السلام ربما اهل اذا استوت به راحلته ولا يقف عند البيت بعد التلبية. وقيل من طاف به بعد ان طاف به لحج، او طواف الزيارة تطوعاً اخطأ ولا عليه، وان ركب وتوجه لمنى فليبتهل بالدعاء، فاذا اتاها قال: اللهم ان هذه منى، وهي من المناسك. اسألك ان تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك

الاحرام

بالحج يوم

التروية

الخروج الى

دعاء منى

197