كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

المبيت

-

بالمزدلفة

رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم. والافاضة بعنق،

او نص بعد الغروب سنة.

فصل

-

يقول آت جمعاً: اللهم ان هذه جمع، فاجمع لي فيها

جوامع الخير الخ ما مر، وليجتهد ليله في الدعاء لما قيل: ان ابواب السماء لا تغلق تلك الليلة، ولقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويجمع بين المغرب والعشاء، ويبيت مع الناس، ويرفع منها سبعين حصاة كالبندقة، الحصى منها او الخذف، او الجوزة، ويغسلها. ويصلي عند طلوع الفجر ثم يقف عند

رفع

المشعر

الحرام

الذكر عند المشعر ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي محمد عليه السلام ويستغفر كما مر، ثم يفيض من جمع قبل الطلوع بالتلبية حتى ياتي جمرة العقبة. ولزم من ترك المبيت بجمع دم. وسمي مشعرا الأشعار المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة. وجمعاً الجمع مغرب وعشاء فيه بوقت، ومزدلفة للاقتراب عند الافاضة اليه من عرفات والوقوف عنده. والذكر فيه سنة عند الاكثر. وقيل فرض. وتلزم - قيل - من

بجمع فوقف ساعة

لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفات شاة وتم حجه. ومن ادركهم معهم فلا عليه. ويصلي الامام الفجر بالناس ويقفون في الذكر والدعاء والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع ـ وهو سنة ـ ويسيرون

ساعة

رويداً بالذكر والتلبية حتى ياتوا منى. والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات سنة. ومن افرد اخطأ ولا عليه. ومصل مغربا قبل

اتيان جمع لا بخوف من طلوع الفجر اجزته. وقيل لا. وكره فعله على

200