الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨خير الهدى وحل لمحرم (1). والبدنة خير من بقرة، وهي من شاة في الهدي، وفحل الضان أفضل من خصيه، وهو من اناثه. وهي من ذكر المعز وأنثاه، وهي افضل من ابل وبقر في ضحية. وجاز اشتراك سبعة حجاج، او متمتعين لا فوق في بدنة لنسك. لا ان اختلف نسكاً وغيره. وجاز ان يقال احرمت على ما احرم عليه صاحبي. وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه. وبنت لبون وابنها لا دونه، وحقة عن واحد، وجذعة عن خمسة، وثنية فما فوق عن سبعة؛ وجذعة بقر عن ثلاثة، وثنية عن خمسة، ومسنة عن سبعة. وهذا في الهدي، وفي الضحية أولى، ولا يجزي فيها ولا في هدي ما دون ثنية من غنم، وجوز جذع ضان وثني معز سالم، لا مشقوق ادنه ولا مثقوب، ولا مقطوع نصفها فأكثر، وكذا القرن، والذنب ـ قيل ـ وكل نقص بعد سلامة عين واذن لا يضر. ولا تجزي عرجاء، ولا عوراء ولا عجفاء ان ظهر ـ قيل ـ ولا يضر عرج لم يمنع رعياً، ولا رمد ابصرته به ولا سقوط ضروس ان بقي ما تأكل به وتجتر، ولا قرنا ان بقي يلوي عليه اصبع. وقيل أن خرجت من شعره. وكره خصي بنار، وقيل يضر نقص خلقي، ولا تجزي مجنونة. والأضحى عند اهل منى ايام بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح. وجوزت يومه ويومين بعده، وقيل الأمصار قبل
?
يوم
ثلاثة
الى زوال الرابع، ولا تجزي قبل النحر، ولا يذبح في الصلاة والامام. ويذبح باد إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى به في الأمصار والقرى بعد أن يصلي، ومحل هدي المتمتع والقارن منى، وجوز ذبحه بمكة. وان لم يجد المنمتع ذبيحة صام السابع والثامن
(1)) أ ى وحل للمحرم تذكية النعم وكل ما ليس بصيد كالخيل والبغال بلا لزوم دم ان فعل ..