كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

ويوم

عرفة، وسبعة اذا رجع، وهل في الطريق؟ او عند أهله؟ (خلاف). وقيل يصوم الثلاثة الأولى من أول العشر، وان تلف ماله يوم النحر قبل ان يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفائه في ايامه. ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلا ان وجده. وان صام العادم الثلاثة الايام، ثم دخله مال النحر وأن للغروب لزمته ضحية: كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم

يوم

ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها ان ماتت باقة، وجاز ابدالها بأفضل منها، أو مثلها لا ذبحها قبل يوم النحر، أو بيعها لا لبدل. وتلزم ان سماها ضحية مطلقاً. وقيل ان سماها في العشر لاقبلها، وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده قائلاً: اللهم هذا قرباني وضحيتي فتقبلها منى فيذبحها بيده، وجوز بغيره ان كان مسلماً. ويأكل منها ويتصدق ويدخر ان شاء. جلدها. وان سرقت بعد ذبح اجزته اجماعاً. ولا يشارط قصاباً في اخذ جلدها وهي حية، ولكن اذا ذبح اعطاه له.

وكره

بيع

الهدي الواحب

«فصل» - يعم البدن ابلا وبقرا. والهدي ما سيق لنحر بمكة وإن لم يقلد ولم يشعر. وكره الشعار. وجوز في سنام من ايسر. وقيل من والتطوعي واحكامهما ساقه بلا إشعار جاز له الرجوع فيه وابداله مالم يقل إنه هدي، والحمل

عليه، وشرب لبنه بضرورة. وجوز مطلقاً وهو: اما واجب، أو تطوع؟ فالواجب إما بنذر، أو تمتع، أوقران، أو احصار عن حج في قول، أو لموجب كفارة. وان عطب في الطريق فقيل إن كان لها، أو لجزاء، أوفدية، أو صدقة بنذر لزم بدله إن مات، أوضل؛ فان عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه واطعم. وان نحر فيه ولو قبل بلوغ البيت أجزاء فان قدم مكة قبل ذي