كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

التحليل

الاصغر

الحجة نحره فيها وإن قبل يومه ان شاء وصدقه ولا يأكل هو منه. وان قدم به في العشرة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ويتصدق به. وما اهدي لله ولم يسم للمساكين، وما لتطوع، أو احصار، أوحج وعمرة فيوم النحر ولياكل منه وليطعم أكثره، وهدي التطوع انضل، أو عطب قبل دخول الحرم، فلينحره، ثم يغمس نعله بدمه فيضرب به صفحته اليمنى ليعرف أنه هدي. قيل ولا يأكل منه هو ولا رفيقه، ولا يأمر بأكله، ولا بدل عليه، فان أكل أبدل ما أكل. وقيل انما يلزم البدل في الواجب ان أكل منه، وخير في غيره بدلا وتركا. وقيل كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ محله الاهدي التمتع فلا بدان يهرق بمنى يومه. وزيد هدي الاحصار. وتذبح البدن قائمة معقولة اليسرى. وقيل باركة. وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيره إن لم يكن رفيقه. وجوز إن لم تلزمه نفقته.

«فصل» - الحلق بعد النحر وان بنورة. وعديم الشعريجر

والأكبر. . الموسى. وندب بعده: اللهم بارك لى في تفشي، واغفر لي ذنبي، واشكر

حلقي. والاكثار من الحمد لله رب العالمين، رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم في كل وقت. ثم يمضي للزيارة، وحل له غير النساء والطيب (1) بالتحليل الاصغر بعد الحلق، وكل حلال - غير صيد الحرم - بالاكبر: وهو طواف الزيارة.

(1)

حل له غير النساء والصيد كما تقدم في الفصل السابق اما الطيب

فهو حل له عند ابن عباس والر

يع

اه مصححه

204