الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١الزيارة
و لاحج لتاركه، اذ هو ركن. وتعجيلها أفضل. والزائر يفعل ما فعل بعمرته طواف من دخول وطواف وسعي ودعاء وغير ذلك. ثم ينصرف لمنى بلا طواف
تطوعاً بعد الزيارة. واخطأ - قيل - طائف بعدها، ولا يبيت بمكة ويقعد بمنى أيام التشريق، ويرمي الجمار بعد الزوال، وندب بطهارة ايام
لتشريق
وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق بسبع وتكبير كما مر. فاذا وما يفعل الحاج فيها فرغ تقدمها واستقبل القبلة ودعا بما دعا به على الصفا والمروة، يفعل
•
ذلك ثلاثا، ثم يمضي للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها فاذا فرغ تقدمها يساراً عند المسيل ودعا كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي. فاذا فرغ انصرف من حيث جاء بلا وقوف يفعل ذلك ايام التشريق، فاذا فرغ في الثالث، أو الثاني ان تعجل راح مع الناس لمكة واقام بها ماشاء، وليكثر من الطواف. وسن المبيت بمنى لياليها. ورخص لزاع. ومن امس قضاه أول النهار، وجاز تأخيره للزوال، ولا يفوت ماكانت
فاته
رمي
ايام التشريق الاجمرة العقبة. ولا ترمى ليلا لا لخوف. والوقوف عند الاولى والوسطى لا الاخيرة والترتيب. وندب أعادة منكس، وكونه بسبع بتكبير. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. وجاز الخروج من منى مع النفر الاول بعشي الثاني ودفن باقي الحصى باصل جمرة العقبة. وان ادركه الليل قبل الخروج لزمه القعود للثالث فيرمي بعد الزوال ثم يمضي للوداع. من فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج
«باب»
الاخلال
بالاركان
وراح لبلده، ولا يصيب صيداً ولا نساء حتى يحج من قابل. وقيل: ان وقف او المناسك
واحكام
ذلك