الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢طواف
الزيارة
بها ليلة جمع قبل الفجر ادركه. والا احرم بعمرة من مكانه، ويعتمر ولزمه هدي وحج من قابل؛ وعليه فيحل من احرامه مع لزوم الهدي كالمحضر، لأن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير اشهره مع أنه - قيل ـ فيه أنه يبعثه، فاذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى مع أنه شهد عرفات و جمعا ورمى. ولاحج لمن فاته الوقوف بها. وليصنع كالناس ويجعله عمرة، ثم يحل من احرامه؛ فان كان في الواجب أعاده. وقيل من احرم بحج وقال إن لم تكن حجة فعمرة ان تمت لي والا فحيث حبست فهو محله صح نواه ولا تلزمه كفارة ان حبس، ويحل من احرامه إن لم يكن معه هدي والا فحتى يبلغ محله. وجوز له أن يحرم يحج ان تيسر، وان حبس عنه فعمرة، وان اغمي على الواقف بعرفات، أو حبس حتى مضت أيام منى تم حجه ولا يخرج حتى يزور. ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه، او رفيقه واتم عنه الباقي جاز. ويقدم نفسه في الرمي والزيارة. ومن لم يقف يجمع لزمه. دم ولزم قيل ايضاً من لم يدع به، ومن لم يبت ايضاً. وتارك الافاضة من المشعر الى الطلوع ورمي جمرة العقبة يوم النحر. ولا يضر الذبح قبل الرمي ولا يؤمر به. ولزم حالقآقبله، وقيل لا. وخارجاً من مكة لا حالقاً ولا مقصراً، ومخالفاً للسنة وحالقاً قبل الرمي، ولزم الرجوع خارجاً من مكة بلازيارة من عامه، أو بعده ولو بلغ مصره والدم أيضاً وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي ان لم يصب صيداً، أو امرأة. والا فسد ولزمه الحج والدم من قابل. وقيل من
في ترتيب النسك
206