كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه. ومن زار قبل الرمي اعاد بعده وكذا ان زار قبل الذبح والحلق. ولزمه دم ان لم يعد. وقيل لا. ولا يجزي اقل من سبعة أشواط كاربع للظهر ولزم زائراً بثمانية ـ ان نفر-دم، ولا يفسد كخمس له (1) لأنه ليس كالصلاة عموماً. ومن طاف من وراء زمزم، او بقرب من ظلة المسجد - وان بلا مزاحمة - اجزاء، لا ان طاف من خلفه. ومن شك فيه بنى على ما تيقن فيه حتى يتم سبعا ثم يركع. ثم يعيده على اليقين، والاول نقل. ولا يجزي فيه التنكيس؛ فمن طاف سبعاً ثم شوطا، أوشوطين من أسبوع آخر ثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين خرج من حينه وركع، ثم يعود ويتم الباقي من الآخر ثم يركع. وقيل ان طاف ثمانية زاد تاسعا وخرج للركعتين، ثم يتم خمسة ثم يركع. وهكذا يفعل ان كان الزائد غير وتر يصيره وتراً ثم يركع. ثم يبني عليه حتى يتم ثم يركع، وقيل إنطاف ثمانية ركع، وزاد ستا ثم يركع ويستأنف سبعاً ثم يركع. وإن طافستا فركع زاد واحداً وركع ثم سبعا ثم يركع. ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء. وقيل لزمه دم كتارك ركعتين خلف المقام. ومحلهما الحرم ولم يشترط لصحتهما المقام فقط. وقيل من تركهما حتى خرج من المسجد ركعهما ما دام في الحرم، وان خرج منه فحيث كان. وان اتى منزله اهدى شاة. ولزم تاركا سعيا وخاتما بالصفا على ستة دم ان احل وسن الترتيب فيه كما مر. والارمال بين العلمين

(1) اي للظهر.

•