كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

طواف

ومن تركه، او اكثره واحل لزمه ايضاً. ويطعم كل شوط تارك الاقل مسكيناً … ومن تذكر قيل في سعيه انه لم يركع قطعه وركع وبني؛ وان

-

بعد تمامه صلى ولا عليه ان تذكر بمنى ركع فيه. وان جامع قبل السعي ذبح (1) وتم حجه. ومن بات ليالي منى لا بها لزم بكل دم. ورخص لراع.

ومن فاته الكبرى يوم النحر ذبح شاة، وان في يومين الا وسطين ابدله في

الثالث

يوم

ترکه

رمي

بحصى

الأيام ولا عليه وفى وجوب ترتيب العقبات (خلاف). ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة فتلك تسعة والعاشرة بجمرة العقبة النحر. وأعظمه أوله وآخره. وان تيقن انه رماها بأقل من سبعة وتعمد انقضت ايامه ذبح واطعم مسكيناً بكل حصاة ان ترك الاقل في الرمي مطلقاً. ولزمه دم بالاكثر ان انقضت أيامه. ولافساد في الزيادة ولا شيء، وان رمى حصاتين معاعدتا واحدة وزاد ستاً. وان نسي التكبير معه اعاده. وان فاته اهدى - قيل شاة وان نسي واحدة، أو ضعفها اعاد

حتى

-

•

ذلك. وقيل رمى حصاة، او حصانين به ان تذكر في حينه، والاصنع معروفاً. وكره الرمي بحصى رمي به قبل بلا اعادة ان كان من حصى الحرم. وان صار رميه ابعد من الجمرة اعاده والا اطعم مسكيناً، وان صادف به ولو غير انسان اعاده ويجزي ان وقع على الجمرة وان بعد وقوعه على غيرها: وجازت المبايعة في المواسم.

«خاتمة» سن لمن اراد الانصراف من مكة ان ياتي

-

الوداع البيت ويطوف به سبعاً للوداع - ولزم بتركه دم - ثم يركع، ثم ياتي

(1) لزمه دم

208