كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

الدار

حلف على طعام صنعته فى جنت وعمله في النار غيرها حنث ان أكل. وان لا يذهب لدار فلان فانقلب اليها حنث وان بلا خروج اليها من باب. وكذا ان لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضياً اليه حنث، وان نوى الوصول فحتى يصله. وكذا المرور والرجوع، وان لا يخرج لفلان حنث اذا خرج من باب الدار قاصدا اليه، وان لا يأتي لداره لم يحنث حتى ياتيها. وان لا ياتي السوق فمر الجنازة فدخله حنث، وان لا يذهب اليه فخرج لها فمر به لم يحنث. وكذا عكس المسائل ان حلف ليذهبن لسوق. او ليمضين. أو ليمون اليه: فاذا مضى وذهب ومر.

فقد

بر

هذا

وان لم يصله، وان نوى وصوله فعلى نيته. وان حلف لا يمسي في البيت حنث ان امسى فيه من غروب لنصف الليل، وقيل الى غيوب الأحمر. وان لا يبيت في هذا المنزل حنث ان بات فيه اكثر من نصف الليل. وأما أن قال الليلة فحتى يبيت من غروب لفجر، وان لا يأكل شيئاً أولا يذوقه حنث بما يصدق عليه اسم الاكل، أو الذوق، وان على أكل العيش حنث بكل ما يعاش به، وأن لا يأكل الطعام فأكل ما يطعم حنث. قيل وليس منه الملح. وأن لا يأكل من مال أخيه شيئاً فأكل نبقاً من سدرة بينهما فهل يحنث؟ أو حتى يأكل أكثر من حصته؟ (قولان)، وان لا يشرب سويقاً فوضع في ما فأكله أكلاً لاشرباً حنث. وكذا ان لا يشرب ماء فشرب سويقا بماء، أو لا يأكل زيتاً

هل الكتابة فأكله مع دقيق حنث

والرسول كالتكلم

«فصل» - من حلف لا يكلم رجلاً فكتب اليه فقرأه، أو قرني

—

218