كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

عليه حنث. وكذا ان أرسل له رسولاً فبلغه وهو أقوى من الكتاب. وان لقن معلم محلوفاً عنه كلمة سأله عنها حنث: وان قال مرسل لرسوله: قل له كذا وكذا،

أو بعث معه كتاباً. ثم قال له: لا تقل له ماقلته لك، أو لا تنله كتابي فذهب فقال

•

أو أنال، فقرأه حنث. ولا تطلق - قيل - زوجة كاتب طلاقها هكذا حتى يطلق بلسانه. وعليه فلا يكون الكتاب. ولا الايماء كلاماً وان فهم. ومن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوماً فيهم فلانا وسلم عليهم لم يحنث حتى يقصده. وقيل حنث ان لم يقصد غيره، وان لا يكلم فلاناً وفلاناً وفلاناً بالواو فحتى يكلمهم معا وان بشم فعلى الترتيب، وأن لا فلاناً ولا فلاناً ولا فلاناً حنث بواحد. ويكفر على العدد ان كلم أكثر من واحد. وكذا ان أتى بأو، وان لا يلبس نعلين فقام عليهما لحر، أو برد بلا ادخال الرجل فيهما لم يحنث، وان حلف أن يلبس هذه النعل فقطع منها قليلاً ثم لبسهالم يحنث

«فصل»

من حلف لا يأكل فاكهة ولانية له: فاكل رماناً

أو رطباً لم يحنث، وان عناهما حنث. وليس منها قثاء، ولا بطيخ، ولاخيار، ولاجزر ونحوها، ودخل فيها مشمش، وخوخ، ونبق، ونحوها، وقيل الرمان والنخل منها. ومن حلف لا يأوي الى فلان ولا يساكنه حنث باقل ما يقع عليه الاسم. واما العرف والعادة فالسكنى عندهم ان حلف لا يساكن زوجته انه ان وطئها، اونام عندها، أو أكل حنث. وكذا غيرها ان أكل عنده، أو نام فنعس، ولا يحنث ان لم ينعس. وكذا ان كان في سفر، أو طريق، أو في غير بيت لا يحنث. ولو جامع. الا في كبيت، اوخيمة. أوقبة. وقيل حيثما جامعها، او واكلها حنث.

أنة

تطبيقة

219