الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦وحص النوم بنعاس معها في كبيت قبل لا يحنث حتى يساكنها المعتاد. وان وصل - الى من حلف عنه لا يساكنه - زائراً فنام عنده، او قال، او بات ثم رجع لم يحنث. ومن حلف ان لا ينتقل من معين فلا يحنث حتى ينقل اهله ومتاعه ويبيت في غيره وهو المعتاد. وان حلف عن فعل اللسان كبيع ونكاج وهبة فأمر فاعلاً له حنث. وان حلف عليه فأمر به ففعل فقد بر. وان على فعل جارحة سوى اللسان ان لا يفعله: كحرث، وحصد، وحفر، وبناء فأمر بفعله لم يحنث، ولا يبرئه ذلك من يمينه ان حلف ان يفعله، وان لا يدخل بيت فلان فعلا سطحه ومشى عليه حنث، وان لا يجاور فلانا فقيل: حد الجوار أربعون ذراعاً من منزله الى تمامها متصلة. وقيل اربعون يتاً. وان كان بينها براح فيه قدرها اعتبر. وفي الفلاة قيل قدر قبس النار، وقيل ما تدرك فيه رائحة القدر. وقيل ما يحميه كلب. ولا يسقط حنث بنسيان ان فعل به، ولا اكراه ان فعل بتقية وتسع في قول لا فعل: فمن حلفه جبار بطلاق ان لا يشرب خمراً، أولا يأكل حراماً، أو لا يزني، أولا يقتل نفساً بظلم ونحوها من محرم شرعاً ثم أجبر على فعله أثم ان فعله. وعليه (1) في القتل والزنا ما على من اكره عليهما. ولا يحنث ان اخبر الجبار يمينه فأكرهه على الحنث. وانما يسقط عنه أن اخبره يمينه التي حلف عليها فأكرهه بعده وان لم يخبره بها وان بنسيان، أو اخبره بأغلط منها، أو دونها، أو قال له حلفت ولم يسم يمينه فاكرهه حنث ان فعل: سواء كانت يمينه التي حلف بها عن طاعة، أو معصية، أو عن حلال، او حرام، فعلى هذا فكل
(1) وعلى الجباز
220