كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

الاكراه والأول اليق. ومعنى الاكراه على البيعة: ان يؤخذ رجل من كسوق، او

على البيعة

منزل، او خارجه، او طريق لا باتيان باختيار منه اليها: فما لم يشرع في الضرب لا يسعه ان يحلف بما اكره عليه. ولا يحنث ان فعل بعد شروع

فيه. واما ان نودي في الناس تعالوا للبيعة فذهب فحلفه الجبار لزمه ما حلف عليه ان حنث. وشدد في طلاق وعتق فيلزم وقوعهما مطلقاً. ومن حلف بنفسه.

•

او بجائر فله نواه ان ظلمه وان، بحاكم او بامام عدل، فالنية لمستحلفه ولا تنفعه نيته ان لم يظلم، ولا يمين على طفل ومجنون. والصحيح انه لا تلزم صبياً - حلف وحنث بعد بلوغه - كفارة. ولا عبدا حنث بعد عتق كمشرك بعد اسلام، وقيل العبد لا يحلف ولا يكفر ان حنث الا باذن سيده اذ لا يملك فيعتق، او يطعم وان صام ضعف، وان كفر عنه اجزاء والا تعلقت بذمته لعتقه يوماً، ولا يكفر الا باذن ربه، ولو أمره بالحلف

وقيل يكفر بالصوم وإن بلا اذنه، ويعصي به، و تسقط عنه

كفارة

التغليظ

ستين

الكفارة

المرسلة

«باب»

كفارة التغليظ: اما عتق، اوصوم متتابعين، او اطعام

مسكيناً:: بتخير في غير الظهار والقتل بلا اطعام فيه. والتخفيف في

الايمان المرسلة: وهي ما في قوله تعالى: (فكفارته اطعام عشرة مساكين) الآية. بتخيير بين الثلاثة الأولى، فمن لم يجد صام ثلاثة ايام. واطعام العشرة الأطعام اكلتان مأدومتان وان بخل غذاء وعشاء بشبع. وجاز واحد في عشرة ايام. واول الغذاء الفجر وآخره الزوال، وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلثي الليل. ولا تطعمان في وقت. وكره تقاربهما بقصد. والكيل مدان لكل

222