كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

•

من حبوب ستة. ولا يلزم ادام مع بر. او تمر جيد، او زيب ولزم مع غيرها. وجاز اطعام واحد وان انثى اوصغيرا ان عاش بطعام الارضيعاً ولا عبداً كمشرك وغني، او من يمونه لزوماً. ولا يضر اتحاد بذكورية، او او انوثية، وجوزت مخففة وان لذمي مسكين. وتطعمها امراة لزوجها وولدها لا أبويها، ولا تخالف بكبر وشعير في غذاء وعشاء، ولا اطعام خمسة وكيل لاخرى وان كال لواحد مدين من بر وشعير جاز وقيل لا. ويجزئ في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو ازارا. أو قميصاً، أو عمامة، أو الكسوة سروالاً. وقيل ما تصح به الصلاة، وقيل ما تستر به العورة من سرة لركبة. ويضر التخالف بالكسوة والاطعام. او جمعهما مع عتق. وسقط الفرض بواحد فعل. وهل تجزئ رقبة مطلقاً، او بشرط الايمان، وصح. (قولان) وسيأتي الجائز والممتنع، وعتق الصغير وشرطه. وجوز الاعور في الظهار ان لم يمنعه من الاكتساب

«فصل»

-

لا يصوم

العق

مالك عشرين درهماً. وقيل ثلاثة

في الصوم والاطعام

فوق ما لا بد منه كثوب، ومسكن، وخادم، وقيل: انما يطعم الغني الذى

له

من غلة ماله ما يغنيه وعياله الحول. وقيل بشرط ان يفضل عن ذلك خمسة عشر، ومن ليس له ذلك فقير. ومن صام بعضاً ووجد ما يطعم الطعم وما صامه نقل وكفارة اليمين بعد الحنث اجماعا. والخلف في سقوطها ان تقدمته هل تجزيء؟ او تعاد؟ والحالف بايمان على واحد، أوعكسه يكفر لعددها اذا حنث وان كررها على واحد فهل تأكيد وان لم يقصده ويكفر

223