كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

كفارة

واحدة؟ أو بعددها ان لم يقصده؟ (قولان). وكذا ان اختلف اللفظ واتحد معناه نحو والله، ورب كل شيء وخالقه لا فعلن كذا. وان حنث حالف بمصحف: فعل عليه بكل حرف مغلظة؟ او آية؟ او سورة؟ أو عشرة؟

او واحدة؟ اقوال.

«فصل»

-

كفارة الالزام فعل ما التزم مع حنث. فمن الالزام قال عليه صوم سنة أو ضعفها ان فعل كذا لزمه صوم ذلك متتابعا

ان حنث، أوقال عليه مغلظة، أو مخففة، أو كفارة الظهار لا افعل كذا، ثم فعله لزمه ما التزم. ويمشي للبيت ان حلف به، ولا شيء ان حلف بمشي لغيره، ويلزم بما فيه طاعة وهو في معنى النذر. ولزمه الطلاق ان حلف به كالظهار بالحنث اتفاقا. وان بثلاثين حجة لزمته. فان عجز بفقر صام لكل منها متتابعين. فان قدر بعد فليحج، وان عجز عن الصوم اطعم

به

عن كل يوم مسكينا اكلتين. وقيل لزمه الحج لا غيره. وقيل: ان قدر عليه والا فلا عليه. وقيل فيمن قال حين حلف كلما عطش رجع فشرب من عمان لزمه هدي بدنة. فان مات ولم يكفر عن يمينه هذه لم تسقط ولايته ان كان متولى. وقيل هذا ممتنع فلا يلزمه شيء لما روي: لا نذر فيما لا يستطاع. ومن حلف ـ قيل - بمشي اليه حج راكبا مرتين ان عجز راكبين من ماله أن لم يمش. ومن جلف بماله لمساكين. او

عنه. .. أو

يحجج

صدقة لزمه عشره ان حنث. وقيل في الاخير يلزمه في مال يزكي فقط، وان قال ما املكه صدقة، فعام وان حلف بثلث ماله فما دونه المساكين

?

224