كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

لزمه إخراجه لهم ان حنث، وبأكثره العشر. وقيل: ان حلف بنصفه فنصف عشره، وبثلثيه ثلثاه يوم حنث. ولوحلف ذاغنى وحنث فقيراً لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه واعتبر يوم حنثه. وان حلف بماله للكعبة، أو لمسجد، أولأمور المسلمين لزمه كله ان حنث. وقيل من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء ان حنث. وقيل يكون للمجاهدين. وان قال للسبيل: فقيل لزمه عشره للفقراء، وقيل لاشيء عليه. وان جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والاغنياء لزمه عشره للمساكين. وان قال صدقة للملائكة. أو للجن، أو للبهائم أو نحو ذلك لزمه عشره. وقيل لا. وكذا ان قال مالي صدقة على الاغنياء. وأما ان قال للعصاة، أو المشركين، أو المنافقين فعشره لمساكين المسلمين، وان قال: ابنه، او فلان - ولو اجنبيا عليه - هدي أهدى بدنة ان حنث واعتق رقبة. وان قال: هذه الدراهم، او الثوب، اوغيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه، او قيمته ولا عليه. وقيل ما بلغ ثمنه بدنة، أو بقرة، أوشاة اجزته ومالا يبلغها فله ان يطيب به الكعبة، أو يتصدق به على فقراء مكة. وقيل من قال غلامه هدي اهداه لخدمة البيت، وان قال داره بعث ثمنها لمكة يشترى به بدن فتنحر عنه فيها

«باب»

-

إن نذر وقال: لله علي إن رزقني مالاً ان احج العام،

في النذر

او لئن ولد لي غلام لاصلين، او لا صومن كذا وكذا، أو لئن قدم فلان من سفره، أوبرثى من مرضه لا فعلن كذا مما يطيقه. وهو طاعة لزمه ذلك ان أعطي ماسأل. وان حنث لزمته كفارة النذر: وهل: هي صوم عشرة، كفارة أو اطعام مثلها؟ أوصوم ثلاثة؟ أو اطعام عشرة؟ أو ككفارة اليمين؟ أو مغلظة؟ النذر (اقوال). وان قال: علي نذر انا حج، أو اصوم، أو نحو ذلك ولم يقل لئن كان

225