الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩معين لموتها. وان تردت في ماء، او من عال بعد ذبح بما يموت به مثلها
عادة فسدت. وكذا طائر أن رمي في عال
بسهم
مسمى
عليه فسقط ميتاً
مطلقاً. وجوز اكله ان سقط ناشراً جناحيه. ولا يضر طير ماء سقوطه فيه وكذا ان ذبح طير فطار ثم سقط ناشراً اكل، لا ان سقط قابضاً، ومن
ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها، ثم ذبحها ثانياً: فان كانت تموت بالأول فسدت، وان احتمل جاز الثاني، وان عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبراً موتها فتحركت، ثم ماتت حرمت ان اعان على موتها به. وان وقع جمل في كبير ضيق فنحر على ذلك ثم مات فان اعتيد، او مثله بمثل ذلك المكان، ولو لم ينحر حرم، والا اكل، وان نحر
ظن
موت
•
جمل وبقي في منحره حديد والمقبض بيد الناحر ففيه شدة. ورخص. وان نحر ثم اعيد. او ذبح في اللبة، ثم في الحنجرة، او اعيد ذبح ما يذبح حرم. وان ذبح جمل ثم نحر، او نحر غيره ثم ذبح اكل. وحرم قطع من ذبيحة قبل ابراد ولا يؤكل ما قطع منها. وجاز الباقي اجماعاً. وعصى
القاطع ان تعمد.
«فصل»
-
ذكاة الجنين ذكاة امه عندنا ان تمت خلقته. وعلامته
وجود الشعر، وهو من تمام الحياة. وقيل تعتبر بالحركة. ومن ذبح شاة وبها ولد اكل ان تحرك بعد الذبح، والا فلا. وجوز مطلقاً كبضعه منها. وقيل ان كان به شعر وان قل. ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولداً حياً صح ذبحه، وجاز اكله، وحرمت امه. وكذا كل بهيمة
L.
233
ذكاة
الجنين