كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

شروط

الذكاة

وجد جنينها حياً بعد الشق الا الأرنب فتؤكل ـ وان وجد حياً ـ لحياته بعد موتها. ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح، ونزع منها حياً، وذبحه وامه اكلا معاً وعصى. وان خرج رأسه منها، ثم ذبحت وذبح اكلت دونه.

ويؤكل ان خرج صدره

«باب»

له قل: بسم

-

من شرط الذكاة التسمية، والنية، واستقبال القبلة.

وما لا يؤكل من الذبائح: هل هو ما لا يسمى عليه مطلقاً؟ او ما ترك بعمد؟ أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره؟ (خلاف). وتجزئ ـ وان بغير العربية - لمن لا يعلمها ان كان ثقة. وبكل ذكر الله تعالى: (وان قال: لا بارك الله فيها. او لعنها الله ثم ذبحها اكلت وعصى، وقيل: تحرم في الثاني. ومن قيل الله فقال: لا اقول بسم الله، ثم ذبح ان اراد به تسمية عليها اكلت، وان اراد النفي فالوقف. وان ذبح متدين بها ثم شك هل ذكرها؟ ام لا؟ اكلت. وانما ينفع من الذابح ولو تعدد باشتراك فيه. ولا يضر خفيف كلام ان فصل بين ذبح وتسمية. وان ذبح شاتين فسمى على الاولى فقط فسدت الاخيرة. وان سمى ثم القى السكين واخذ الاخرى فذبح بها على تسميته جاز. وكذا ان اخذ في تحديد ثانية بعد تسمية ولو اطال فيه، او كلم انساناً. وكره اطالته بعدها. وان سمى وذبح ولم يستقص الذبح فذهب يلتمس سكينا اخرى، فجاء مستقصيه بلا ذكر لم تفسد ان كانت تضطرب بالأول. وتصح الذكاة كغيرها بالنية، ومن ثم لو طعن جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل ولو سمي عليه. والاستقبال

234