كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

مندوب

ولا

يحرم ما ذبح لغير القبلة ان لم يعتقد خلاف السنة. وكذا ان ذبح بشماله لا لقصد المخالفة. والمشروعة ان تضجع على شقها الايسر مستقبلا بها، وتذبح بيمين بالنية والتسمية. ولا تحرم ان ذبحت قائمة.

«باب»

تصح الذكاة بكشفرة حادة، وان انحرفت، او اعوجت ما تصح به

وبسيف، ومقراض، وموسى، وبحجر محدد مطلقاً. وقيل ان كان ايض، او احمر لا غيرهما، ولا بعظم، او سن او ظفر، أو زجاج، او رخام، اوخزف او ذهب، او قضة، او قصب، او خشب ويجربه جراً لا ضرباً في غير صيد ان خيف فوته، وكره بحديد ضرب به انسان، او ميتة، ومن ثم قيل لا يذبح بكسيف حتى ينعم مسحه برماد، او تراب، ولا تحرم بدونه. وفسدت بكمنجل ان جبذ لحماً وابانه. ولا تؤكل ذبيحة بمحمي بنار.

الذكاة

«فصل» او حائضاً، او جنباً، او عريانا، لا غاصباً، او سارقاً، أو سكرانا، او مجنوناً، وفي الصبي (قولان). والارجح الجواز ان احسن ـ وان لم يختتن ـ وجوز ابن ثمان محتوناً وكره. ولا تصح من بالغ اقلف ويعذر في اربعين يوماً في الصيف ومثلها في الشتاء. وصحت من قلفاء مطلقاً. ومن ومن خصي، ومحبوب ومستأصل. وقيل لا تؤكل ان خصي بدق. وهل تحرم من غاصب وسارق؟ اولا؟ (قولان) وكذا ما ذبح بمغصوب، او منجوس، او بمدية مجوسي، أو وثني، وان حبست غنم لذبح لكعيد، او عرس فذبح منها ذابح بلا امر جاز ان لم يؤمر بذلك غيره. وان اشترت جماعة شاة فطلب اليهم استهام

تصح ذكاة موحد، بالغ، عاقل، وان انثى، أو رقيقا، من تصح

ذكاته

235